حصلت الشروق، على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، بتأييد طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين الأربعة في قضية الرشوة الكبرى، وزوجاتهم وأولادهم القصر، والذي لم يشمل الرواتب والمعاشات، باعتباره نفقة جارية؛ لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا. وضمت قائمة المتهمين، جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة، ومدحت عبدالصبور صاحب شركة الأثاث، وزوجته رباب أحمد عبدالخالق، والمستشار الراحل وائل سعيد أبو رواش شلبي. وصدر الحكم من الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار صبحي السيد عبدالوهاب، وعضوية المستشارين هاني عبدالعليم وطاهر نبيل النحاس. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين - عدا المتهم الرابع الذي أبلغت النيابة العامة المحكمة بوفاته - وبعد الاطلاع على الأوراق المداولة قانونًا، فإن الوقائع مستخلصة من اطلاع المحكمة على التحقيقات في القضية رقم 1150 حصر أمن الدولة العليا، وما أثبته السيد محمد حمدي أبو سعده عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضر التحريات. وأضافت الحيثيات، أنه ما تقدم واستناداً إليه وكان الثابت بالتحقيقات أنه توافرت الدلائل الجدية والكافية عن ارتكاب المتهمين عدة جرائم، من بينها جريمة التربح والاشتراك فيه، وهي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومن ثم وفقًا لنص المادة 208 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يجوز فيها إتخاذ تدابير تحفظية منها المنع من التصرف في الأموال. وتابعت الحيثيات، أنه يوجب على المحكمة عند الحكم على المتهمين في تلك الجناية أن ينص من تلقاء نفسه برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة، وهو الذي جعل المستشار النائب العام يصدر قراره المؤقت بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بأمري التحفظ الصادرين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضي و1 يناير 2017. وذكرت الحيثيات، أن هذا الأمر الوقتي بالمنع من التصرف في أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر بقرار المنع، ما هو إلا إجراء وقتي بطبيعته حتى تنتهي النيابة العامة من تحقيقاتها ويتم الفصل في الدعوى، والغرض من هذا الإجراء هو ضمان رد الأموال موضوع الجريمة المذكورة في التحقيقات متى قضى بالإدانة؛ مما ترى مع المحكمة تأييد أمر المنع محل الدعوى عملا بالمادتين 208 مكرر(أ)، و208 مكرر (د) من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضحت المحكمة، أن النيابة طلبت خلال نظر الجلسات بتأييد أمر المنع من التصرف في أموال المتهمين، واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين؛ حيث أقر المتهمان الثاني والثالث بالاتهام المسند لكل منهما، ولم يعترض أي من المتهمين على قرار المنع من التصرف. وعن عدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي والمعاش باعتباره نفقة مؤقتة، قالت المحكمة إن هذا القرار وفقاً لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.