أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، حكماً باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من صندوق الأغراض الاجتماعية بالهيئة. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسن شلال والدكتور محمد ماهر أبو العينين، وأحمد الشاذلي، ومحمد حجازي مرسي، نواب رئيس مجلس، وسكرتارية كمال نجيب. وقبل صدور الحكم كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا تختلف اختلافاً بيّناً في شأن الاختصاص الولائي بنظر منازعات ذوي الشأن مع صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بسكك حديد مصر، حيث سبق للدائرة السابعة موضوع بالمحكمة أن أصدرت حكماً عام ٢٠٠٦ بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الابتدائية المختصة. وفي العام ٢٠١٢ قضت ذات الدائرة بأحقية موظف سابق بهيئة سكك حديد مصر فى صرف مكآفأة نهاية الخدمة، وإزاء هذا التعارض قررت الدائرة السابعة بشكيلها الحالي إحالة أحد الطعون المقامة أمامها في منازعة مماثلة لدائرة توحيد المبادئ؛ لتحديد المبدأ القانونى الواجب العمل به فى شأن الاختصاص الولائي لتلك المنازعات. واستندت دائرة توحيد المبادئ فى حكمها إلى أن المحكمة الدستورية العليا اصدرت في دعوى تنازع اختصاص حكماً فى يناير الماضي ذهبت فيه إلى أن صندوق أغراض الخدمة الاجتماعية بهيئة سكك حديد مصر، يستمد وجوده ونشأته من نص المادة ١١٦ من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات، ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة. وتابعت المحكمة: «ومن ثم يعد ذلك الصندوق أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة، وهي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانوناً بنظر المنازعات التي تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها، وفقاً لما نص عليه قانون مجلس الدولة».