أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الاشتراك في التأمين يحمي المؤمن عليه وأسرته من المخاطر ولو كانت مدة اشتراكه يوماً واحداً. جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة ودعت إليها جهات العمل والمؤمن عليهم في القطاعات المختلفة بالإمارة للتعرف على المزايا والمنافع التأمينية التي يوفرها قانون المعاشات للمؤمن عليهم. حضر الورشة محمد خليفة الزيودي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالإنابة وعارف عبدالله رئيس قسم مد الحماية التأمينية. و أكد سعادة محمد خليفة الزيودي أن الورشة تمثل فرصة جيدة لكافة جهات العمل والمؤمن عليهم في إمارة الفجيرة للتعرف على قانون المعاشات وما يشمله من مسائل قانونية من المختصين في الهيئة مشيراً إلى أن دائرة الموارد البشرية تحرص على نشر وتعزيز التوعية بكافة الشؤون التي تتعلق بمجالات عمل الجهات العاملة والموظفين في إمارة الفجيرة كما أنها حريصة على تعزيز الشراكة مع كافة جهات العمل في الدولة والتي ترتبط قوانينها وبشكل مباشر بمصالح المواطنين في الإمارة. بدوره أوضح محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الاشتراك في التأمين يحمي المؤمن عليه وأسرته من مخاطر العمل المحتملة حيث يستحق المؤمن عليه المعاش في حال وفاته أو تعرضه لإصابة أفقدته القدرة على العمل ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد. وذكر أن القانون لم يشترط عمراً معيناً للحصول على المعاش التقاعدي في أغلب حالات استحقاق المعاش الواردة في المادة 16 منه باستثناء حالة الاستقالة كما لم يشترط القانون مدة خدمة معينه للحصول على المعاش بسبب الوفاة أو إنهاء الخدمة بمرسوم أو انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أو لأسباب تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله على أن يتم إثبات هذه الحالات بقرار من اللجنة الطبية المختصة باعتبارها جهة الاختصاص والفصل في ذلك. وفي بعض الحالات اشترط القانون توافر حداً أدنى من المدة 15سنة اشتراك لدى الهيئة لغايات استحقاق المؤمن عليه المعاش بغض النظر عن شرط العمر كما في حالة انتهاء خدمته بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها أو انتهاء خدمته بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي. وأوضح أن القانون لم يشترط العمر لاستحقاق المعاش التقاعدي إلا في حالتين فقط وهما حالة الاستقالة حيث اشترط لاستحقاق المعاش في هذه الحالة 20 سنة خدمة وبلوغ المؤمن عليه سن الخمسين وحالة الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانوني وهو الستين كحد أدنى ومدة الاشتراك 15 سنة أيضاً كحد أدنى. وأضاف أن قيمة وأهمية المعاش التقاعدي تكمن في سببين أولهما توفير دخل بديل ودائم للمؤمن عليه في حال انتهاء خدمته بما يضمن له ولأسرته العيش الكريم والسبب الآخر أن المعاش يمتد أثره ليشمل المستحقين عنه بعد وفاته ومن كان يعيلهم حال حياته ما يتطلب من المؤمن عليه أن يجعل المعاش هدفاً رئيسياً من اشتراكه لدى الهيئة لتأمين حياته ومستقبل أسرته.