×
محافظة المنطقة الشرقية

الإعلام المصري ... واليوم المشهود

صورة الخبر

حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الصادرعلى المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية وجدي غنيم" فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، والقاضي بإعدام وجدي غنيم واثنين آخرين شنقاً ومعاقبة 5 آخرين منهم 3 محبوسين و2 هاربين بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التهم المنسوبة للمتهمين ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ووقعت لغرض إجرامي ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة لاشدهم عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.وأضافت الحيثيات، أن المحكمة رأت أن هناك تمويلاً للإرهاب في هذه القضية بدأ من المتهم الثامن "وجدي غنيم" الهارب والمقيم بدولة قطر مارا بدولة تركيا لتلقي التدريبات بدولة سوريا وكان هذا البين من اعترافات المتهم الأول "عبد الله هشام محمود".وأضافت المحكمة أنها أيقنت أن جميع التمويلات التي تحصّل عليها المتهم أو أرسلت اليه كانت من دولة قطر، وأنه تلقى تدريبات عسكرية في استخدام جميع أنواع الأسلحة بإحدى المعسكرات التابعة لجبهة الشام الإرهابية بدولة سوريا والتي توجه اليها من خلال دولة تركيا عابرا الحدود بينهما مستخدما الطرق البرية بمرافقة أحد أعضاء التنظيم سالف الذكر مصطحبا له من دولة تركيا.وأشارت المحكمة إلى أنها ترى أنه حفاظا على أبناء جمهورية مصر العربية وتجفيفا لمنابع الإرهاب المتواجدة في تلك الدول سالفة الذكر اعمال نص المادة "88 مكرر (د)" من قانون العقوبات حسبما ورد بمنطوق الحكم بحظر تردد المتهمين علي دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.وأضافت المحكمة أن لها حق تقدير العقاب الذي يتناسب وجرم المتهمين "عبد الله هشام محمود، عبد الله عيد عمار، وجدي عبد الحميد غنيم " الذي يدل علي اجرامهما الغادر الذي لا يتفق مع اي سبيل للرأفة او متسعاً للرحمة ويتعين معه مواجه فسادهم في الارض ومواجهته بالقصاص منهم حقا وعدلا تطبيقا لقول المولي عز وجل - " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".وقالت المحكمة، إنه لما كان من المقرر أن التعزير بالقتل واجب عند لوازمه ودواعيه وتحقيق شروطة وضوابطه لان الوقوف بعقوبة الإعدام عند بعض جرائم الحدود والقصاص ولا يتمشي مع اغراض الشارع من فرضية العقاب ولا يتفق مع العقل والمنطق، فهناك من الجرائم ما يزيد في خطورته من جرائم الحدود والقصاص المقررة فيها عقوبة الإعدام.وأكدت أن هناك من المجرمين من تأصل فيه الاجرام وطابت نفوسهم بالجريمة يقترفون ما زاد خطرة منها دون ان تردعهم اي عقوبة مهما بلغت وعلي ذلك وجب لهم الاعدام الذي يستأصلهم من بين افراد المجتمع حماية للباقين منهم فمن الجرائم ما يمس امن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج ومنها ما يأتي علي النفوس او يهزأ من المجتمع او يهدد الدين والعقيدة.وقالت المحكمة ان العقاب شرع علي الجريمة لمنع الناس من اقترافها لان النهي عن هذا الفعل او الامر باتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس علي الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهي ضربا من ضروب العبث .. فالعقاب هو الذي يجعل للامر والنهي معني مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الارض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم. وذكرت المحكمة أنه يتعين مصادرة السلاح المضبوط عملا بنص مواد القانون، واخذ بعضا من المتهمين بقسط من الرأفة والرحمة في الجرائم التي ارتكبوها عملا بنص المادة 17 من قانون العقوبات، وعن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية مع مصادرة المضبوطات.كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بان انشؤا واسسوا وتولي المتهم الاول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات السلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودورعبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.