يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة، على اقتراح بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والذي تنص إحدى تعديلاته على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم. وأيضاً المادة (354)، والتي ينص تعديلها على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن خمسمئة دينار من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة كانت».